ابن فهد الحلي

39

المهذب البارع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 217 الحديث 7 وفيه ( لا عتق إلا بعد ملك ) . ( 2 ) المقنعة : باب السراري وملك الأيمان ص 85 س 4 قال : ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع الخ . ( 3 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 9 قال : فأما الباقون من الأقارب ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة والأجانب فيثبت في ملكه رقا . ( 4 ) المختلف : الثالث عشر في بيع الحيوان ، ص 201 س 1 قال : وقال ابن عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 4 قال : وأما ذو الأسباب فهو الرضاع إلى قوله : والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها الخ .